[ 179 ] يبلغ خمسة اوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة اوساق زبيبا، والوسق ستون صاعا.... الحديث [ 11783 ] 12 - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).... الحديث. [ 11784 ] 13 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن قال: - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3). ________________________________________ 12 - التهذيب 4: 14 / 35، والاستبصار 2: 14 / 41، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب. 13 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة. (1) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (2) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________