وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 180 ] 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب [ 11785 ] 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن علي بن مهزيار، عن احمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة، يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة.... الحديث أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الاصناف (1). 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها [ 11786 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120، وأورده ذيله في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة، والقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام. (1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الانعام، وفي الابواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الباب 1 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 17 / 43، والاستبصار 2: 17 / 49. (*) ________________________________________