وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 181 ] عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير - يعنى: يحيى بن القاسم - قال: قال أبو عبد الله: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا. [ 11787 ] 2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال: قلت: إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، له حد يزكى ما خرج منه ؟ فقال: زك ما خرج منه (1) قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء ؟ قال: نعم. [ 11788 ] 3 - وعنه، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا. [ 11789 ] 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا (1) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال: في وسق. أقول: حملها الشيخ وغيره (2) على الاستحباب، وحملوا الوجوب على تأكد الندب لما مر (3). ________________________________________ 2 - التهذيب 4: 17 / 42، والاستبصار 2: 16 / 45، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: يزكى مما خرج منه. 3 - التهذيب 4: 17 / 44، والاستبصار 2: 17 / 50. 4 - التهذيب 4: 18 / 45، والاستبصار 2: 18 / 50. (1) في نسخة: بعض أصحابنا (هامش المخطوط). (2) راجع الوافي 2: 12 كتاب الزكاة، وروضة المتقين 3: 98 باب حد نصاب الغلات، (3) مر في الباب 1 من هذه الابواب (*). ________________________________________