وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 182 ] 4 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان سقى سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقى بالنواضح والدوالى ونحوها. [ 11790 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا (1) قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين (2) في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى (3) كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر قبل سوادهاو بياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة (4) دخلها ________________________________________ الباب 4 فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث 1 - الكافي 3: 512 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، واخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) ابن أبو نصر معطوف على ابن أشيم، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الاسانيد الكثيرة. (منه. قده). (2) في نسخة من التهذيبين: المسلمين (هامش المخطوط). (3) في التهذيب: يراه (هامش المخطوط). (4) في التهذيبين: وإن أهل مكة لما (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (*) ________________________________________