[ 191 ] صدقة ؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل. [ 11809 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1)، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا. [ 11810 ] 3 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زكاة التمر والزبيب (1) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله. [ 11811 ] 4 - وبالإسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يترك (1) للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)، 2 - الكافي 3: 512 / 6، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (1) في نسخة 6 مالا. 3 - الكافي 3: 514 / 7، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: ما اقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة اوساق ويترك معافارة وام جعرور لا يزكيان وان اكثرا. 4 - الكافي 3: 565 / 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في المصدر: ويعطي الحارس اجرا. (2) التهذيب 4: 106 / 303. (3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومة وبعضها بمدلوله في الابواب 8 و 9 و 10 و 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (4) ياتي في الباب 19 من هذه الابواب. (*) ________________________________________