[ 192 ] والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الاربع لما مضى (5) ويأتي (6). 9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات [ 11812 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطه والشعير وما يجب علي الذهب، دراهم قيمة ما يسوى ؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج. ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ [ 11813 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنه ________________________________________ (5) مضى في الباب 1 من هذه الابواب. (6) ياتي في البابين 11 و 12 من هذه الابواب. الباب 9 فيه الحديث واحد 1 - الكافي 3: 559 / 1. (1) مر في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة النقدين. (2) ياتي في الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب زكاة الانعام، وفي الباب 14 من ابواب زكاة النقدين. الباب 10 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 3: 543 / 5. (*) ________________________________________