[ 195 ] والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا (1) صرم (2) وإذا خرص. [ 11818 ] 2 - وعنهم، عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد - في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العنب، هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ [ 11819 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)، فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة (2) تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ... الحديث. ________________________________________ (1) في نسخة: إذا ما. (هامش المخطوط). (2) الصرم: قطع الثمار. (الصحاح - صرم - 2: 1965). 2 - الكافي 3: 514 / 5، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الابواب 1، 4، 7 من هذه الابواب. وياتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 565 / 2، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) الانعام 6: 141. (2) في تفسير العياشي 1: 378 / 104: من غير الصدقة. (هامش المخطوط). (*) ________________________________________