[ 196 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 11820 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به ؟ وما الذي اعطيه ؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) يعني من حضرك (2) الشئ بعد الشئ، ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ. [ 11821 ] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر. [ 11822 ] 4 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص قال: وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته. ________________________________________ (3) التهذيب 4: 106 / 303. 2 - الكافي 3: 564 / 1. (1) الانعام 6: 141. (2) في نسخة: حصدك (هامش المخطوط). 3 - الكافي 3: 565 / 4. (1) الانعام 6: 141. 4 - تفسير القمي 1: 218. (1) الانعام 6: 141. (*) ________________________________________