[ 226 ] فاعطيهم أم أكف ؟ قال: بل أعطهم، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) 6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان [ 11896 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة ؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت: إنهم لا يعرفون ؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (1) أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). ________________________________________ = بعض النسخ " البشمية " وفي بعضها " البهشمية ". (2) تقدم في الباب 1: وفي الحديث 1 من من الباب 2، وفي البابين 3، 3، 4 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة الانعام. (3) ياتي في الابواب 6، 7، 16، 37 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من ابواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من ابواب الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب 4 من ابواب الابواب زكاة الانعام. (3) ياتي في الابواب 6، 7، 16، 37 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 6، 20، 22 من الباب 6، من ابواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من ابواب الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب 4 من ابواب الانفال. الباب 6 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 3: 548 / 1. (1) في نسخة: يلبثون (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 102 / 287. (*) ________________________________________