[ 227 ] [ 11897 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا [ 11898 ] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا طعاما وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس. 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم [ 11899 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد ________________________________________ 2 - الكافي 3: 549 / 3. 3 - قرب الاسناد: 24. وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الابواب 3، 4، 5 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام. ويأتي ما يدل عليه في الابواب 7 / 16، 37 من هذه الابواب وفي الاحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبو واب الانفال. الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 124، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الذبايح، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. (*) ________________________________________