وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 240 ] ولا لذي مرة سوي ؟ فقال: لا تصلح لغني، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. [ 11927 ] 5 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما. أقول: هذا محمول على عدم احتياجه، ويفهم ذلك من قوله: يحول عليها الحول، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2). 13 - باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الاقارب. [ 11928 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم ________________________________________ 5 - التهذيب 4: 51 / 131، وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم. (2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 552 / 5، والتهذيب 4: 56 / 150، والاستبصار 2: 33 / 101، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات. (*) ________________________________________