[ 241 ] والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له. [ 11929 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي (2) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك وامك، قلت: أبي وامي ؟ قال: الوالدان والولد. [ 11930 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبى جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. [ 11931 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي ما جيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم. ________________________________________ 2 - الكافي 3: 551 / 1، والتهذيب 4: 56 / 149، و 100 / 283 والاستبصار 2: 33 / 100، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في الموضع الاول من التهذيب: عبد الله بن عتبة، هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار. (2) في نسخة: فمن ذا الذي. (هامش المخطوط). 3 - الكافي 3: 552 / 6. (1) التهذيب 4: 56 / 151. 4 - علل الشرائع: 371 / 1. (*) ________________________________________