وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 245 ] الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. أقول: وتقدم في أحاديث مؤونة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال (2)، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة. 15 - باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق. [ 11938 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبى عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم. [ 11939 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم وافضل بعضهم (على بعض) (2) فيأتيني إبان (3) الزكاة، أفاعطيهم ________________________________________ (1) في نسخة زيادة: درهم (هامش المخطوط). (2) تقدم في البابين 8، 11 من هذه الابواب. فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 552 / 7، والتهذيب 4: 54 / 144. والاستبصار 2: 35 / 104. (1) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله. 2 - الكافي 3: 551 / 1، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة (هامش المخطوط) وكذلك الموضع الاول من التهذيب. (2) زيادة من بعض السخ (3) إبان الشئ: وقته وأوانه. (الصحاح - أبن - 5 / 2066). (3) إبان الشئ: وقته وأوانه. (الصحاح - أبن - 5: 2066). ________________________________________