[ 246 ] منها ؟ قال: مستحقون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله. [ 11940 ] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2). [ 11941 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين. أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلا ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية. [ 11942 ] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال ________________________________________ (4) التهذيب 4: 56 / 149، 100 / 283، والاستبصار 2: 33 / 100. 3 - الكافي 3: 552 / 8. (1) التهذيب 4: 54 / 145. (2) الاستبصار 2: 35 / 105. 4 - التهذيب 4: 57 / 153، والاستبصار 2: 34 / 103، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب. 5 - المقنعة: 43، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة. (*) ________________________________________