[ 247 ] (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله وعليه وآله): أي الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذى الرحم الكاشح. [ 11943 ] 6 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 16 - باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين [ 11944 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اعطي قرابتي (1) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون إنما في المال الزكاة وحدها ؟ ! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه. ________________________________________ 6 - المقنعة: 43، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة. (1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 16 من هذه الابوبا. الباب 16. فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 551 / 2، والتهذيب 4: 55 / 146، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (1) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط). (*) ________________________________________