وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 248 ] [ 11945 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد عن سماعة (1)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له (2) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لما له، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). [ 11946 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة وموال وأتباع (2) يحبون أمير المؤمنين (عليه السلام) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديث الأول أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). ________________________________________ 2 - الكافي 3: 551 / 4. (1) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: عليه. (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 55 / 148. 3 - الكافي 3: 551 / 3. (1) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: وأيتام (هامش المخطوط). (3) التهذيب 4: 55 / 147. (4) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الابواب 3: 4 و 5، 6، 7 وفي الحديثين 1، 3 من الباب 15 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الابواب، وفي = (*) ________________________________________