[ 267 ] رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (1) كل صنف منهم يقدر سنته ليس في ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد (2) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (3). [ 11990 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعا... الحديث. [ 11991 ] 5 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل (إنما الصدقات) (1) الآية فقال: إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) في التهذيب: يعني (هامش المخطوط). (2) اضاف في المخطوط هنا كامة: كل. (3) ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس. 4 - التهذيب 4: 51 / 131، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم. (2) في المصدر زيادة: وابن مسلم. 5 - تفسير العياشي 2: 90 / 67. (1) التوبة 9: 60. (2) تقدم في الابواب 24 و 25 و 26 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 38 من هذه الابواب (*) ________________________________________