[ 268 ] 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بنى هاشم إذا كان الدافع من غيرهم. [ 11992 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يا بنى عبد المطلب (1)، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال: - أتروني مؤثرا عليكم غيركم. [ 11993 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وأبي بصير (1) وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله. ________________________________________ الباب 29 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 4: 58 / 1، والتهذيب 4: 58 / 154. (1) في نسخة: يا بني هاشم (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 58 / 2. (1) قوله (وابي بصير) ليس في التهذيبين (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 58 / 155، والاستبصار 2: 35 / 106. (*) ________________________________________