وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 273 ] يخرجوا (1) الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه المفيد في (المقنعة) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 32 - باب جواز اعطاء بنى هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم. [ 12003 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (1) عبد المطلب. ورواه في (المقنع) مرسلا (2). [ 12004 ] 2 - وباسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصدقات ________________________________________ (1) في نسخة: الى ان يخرجوا (هامش المخطوط). (2) هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك. (منه قده). (3) التهذيب 4: 62 / 166. (4) المقنعة: 40. (5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب. (6) ياتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب، وفي الباب 16 من ابواب الوقوف والصدقات. الباب 32 فيه 9 احاديث 1 - الفقيه 2: 20 / 67. (1) في نسخة: وبني عبد المطلب (هامش المخطوط). (2) المقنع: 55. 2 - الفقيه 2: 19 / 66. (*) ________________________________________