[ 274 ] علي بن أبي طالب (عليه السلام) تحل لبني هاشم. [ 12005 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم - يعني: بني عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. ورواه الشيخ باسناد يأتي (1). [ 12006 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح (1)، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم (2) يحرم (3) علينا صدقة بعضنا على بعض. [ 12007 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، ________________________________________ 3 - الكافي 1: 453 / 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، واخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 منالباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو. (1) ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس. 4 - التهذيب 4: 59 / 157، والاستبصار 2: 35 / 108. (1) في التهذيب: الفضل بن صالح. (2) في الاستبصار: ولا (هامش المخطوط). (3) في التهذيبين: تحرم. 5 - التهذيب 4: 58 / 156، والاستبصار 2: 35 / 107. (*) ________________________________________