[ 280 ] 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بنى هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك. [ 12019 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال: إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها. [ 12020 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي (1) الدراهم يقسمها، قال: يجري له (2) مثل (3) ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا. [ 12021 ] 3 - ورواه الصدوق مرسلا، وزاد: ولوان المعروف جرى على سبعين يدا لاجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صاحبه شئ [ 12022 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ________________________________________ الباب 35 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 3: 539 / 6. (1) في نسخة زيادة: ان (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 18 / 3. (1) في الفقيه زيادة: غيره (هامش المخطوط). (2) في الفقيه زيادة: من الاجر (هامش المخطوط). (3) ليس في المصدر. 3 - الفقيه 2: 40 / 176. 4 - الكافي 4: 17 / 1. (*) ________________________________________