[ 281 ] محبوب، عن صالح بن رزين (1)، عن شهاب بن عبدربه - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، أما انه أحد المعطين. [ 12023 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها ؟ قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك. [ 12024 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا (عليه السلام) بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره (1) أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه (2)، قبضت. وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه (3): قبضت. ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع (4). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها (5). ________________________________________ (1) ي نسخة: صالح بن زربي (هامش المخطوط). 5 - الفقيه 2: 20 / 70. 6 - التهذيب 4: 60 / 162، والاستبصار 2: 36 / 112، واورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة. (1) في نسخة: في اخره. (هامش المخطوط). (2) و (3) في المصدر زيادة: (عليه السلام). (4) الفقيه 2: 20 / 68. (5) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب، وفي الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة، وفي الباب 26 من ابواب الصدقة. (*) ________________________________________