[ 293 ] أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (8). [ 12051 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه (1) ؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا ؟ قال: فقال: ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم (2). قال: وفي حديث آخر: بمالهم. أقول: ويدل على بعض المقصود (3). 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى. [ 12052 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، ________________________________________ (8) المعتبر: 284. 3 - علل الشرائع: 372 / 1. (1) في المصدر: فاعتقة. (2) في المصدر: لانه الذي اشتري بسهمهم. (3) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب. الباب 44 فيه 4 احاديث 1 - الفقيه 3: 74 / 258، و اورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب المكاتبة. (1) التوبة 9: 60. (*) ________________________________________