وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) مثله (2). [ 12053 ] 2 - وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المملوك، قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا. [ 12054 ] 3 - وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا. [ 12055 ] 4 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة ؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 45 - باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا. [ 12056 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحجاج قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال: لا بأس به. ________________________________________ (2) التهذيب 8: 275 / 1002. 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة. 3 - تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة. 4 - مسائل علي بن جعفر: 143 / 167. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من ابواب المكاتبة. الباب 45 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 563 / 14. (*) ________________________________________