وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 297 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4)، وتقدم ما يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين (5). 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة. [ 12061 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (1) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره (2) في جدب الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال: يقضى بما عنده ويقبل الصدقة... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (3) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 وفي الباب 18 وفي الحديث 10 من الباب 24 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 48 من هذه الابواب، وفي الباب 9 من ابواب الدين والقرض. (5) تقدم في الباب 33 من ابواب التكفين. الباب 47 فيه حديث واحد 1 - مستطرفات السرائر: 68 / 6، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الدين والقرض. (1) في نسخة من المصدر: يتبايع. (2) في نسخة: نفسه (هامش المخطوط). (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) ياتي ما يدل عليه بعمومة في الباب 54 من هذه الابواب. (*) ________________________________________