وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 298 ] 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء [ 12062 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن (1) محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقات ؟ فقال: اقسمها في من قال الله عزوجل، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت: وما نداء الجاهلية ؟ قال: هو الرجل يقول يا لبني (2) فلان، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا أعلمه الا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس. [ 12063 ] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي في التجارة (3) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور ________________________________________ الباب 48 فيه حديثان 1 - مستطرفات السرائر: 101 / 33. (1) في المصدر: (عن) بدل (ان). (2) في نسخة: يا ال بني (هامش المخطوط) 2 - قرب الاسناد: 52: واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) ياتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لاهل الولاية في الباب 14 من ابواب زكاة الفطرة. (3) ياتي في الباب 9 من ابواب الدين والقرض. (*) ________________________________________