وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 299 ] النساء (4)، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (5). 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق. [ 12064 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال (1) جميعا، عن ثعلبة، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر (2)، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة. ورواه الصدوق مرسلا (3). ________________________________________ (4) ياتي في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب المهور. (5) لعل وجه عدم اداء المهر من الزكاة - بعد النص - ان المراد لم تدفع الى الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهمات والنفقة والكسوة على الزوج ايضا، فإذا لم يكن له مال اصلا ومات فليس على الامام دفع شئ إليها من مال الزكاة، ايضا فانه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، والاعتماد على النص، وهذان الوجهان مؤيدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، والله اعلم. ويحتمل وجه اخر وهو ارادة التشديد في المهر لانه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، وإذا مات ولا شئ له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتى يعذب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة، ونظيره ما ياتي في الصيد عمدا، والله اعلم. " منه قده ". الباب 49 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 3: 558 / 1. (1) في نسخة: والحجاج (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: وتعجيل خير (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 32 / 127. (*) ________________________________________