[ 305 ] 51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك، وانه يكفى فيه أن يهل الثاني عشر. [ 12083 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. [ 12084 ] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لاحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت. [ 12085 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، أيصلي (1) الاولى قبل الزوال ؟ !. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ________________________________________ الباب 51 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 3: 525 / 2. 2 - الكافي 3: 523 / 8، والتهذيب 4: 43 / 110، والاستبصار 2: 31 / 92. 3 - الكافي 3: 524 / 9. (1) في المصدر: ايصلي. (2) التهذيب 4: 43 / 111، والاستبصار 2: 32 / 93. (*) ________________________________________