وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 306 ] [ 12086 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فانها معلومة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (1) وزكاة النقدين (2) وزكاة الغلات (3)، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (4)، وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها. [ 12087 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن ________________________________________ 4 - الكافي 3: 522 / 2، واورده في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب زكاة النقدين. (1) تقدم في البابين 8 و 9 من ابواب زكاة الانعام، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الابواب 5 و 6 و 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة. (2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الابواب 6 و 7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من ابواب زكاة النقدين. (3) تقدم في الباب 11 من ابواب زكاة الغلات. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة النقدين. (5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الابواب. (6) ياتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 52 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 3: 523 / 4، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة الغلات. (*) ________________________________________