وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] (905) - 4 - وبإسناده - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر. (906) 5 - محمد بن يعقوب قال: وروي أيضا: لا تستقبل الشمس، ولا القمر. 26 - باب إن أقل ما يجزي في الإستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزى الصب، ولا يجب الدلك (907) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال: صب عليه الماء مرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (908) 2 - قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره. (909) 3 - قال: وروى أنه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك. (910) - 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق ________________________________________ 4 - الفقيه 4: 3 / 1. 5 - الكافي 3: 15 / 3. الباب 26 فيه 9 احاديث 1 - الكافي 3: 02 / 7، وفي: 55 / 1 واورده صدره في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب النجاسات. واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب النجاسات. (1) التهذيب 1: 249 / 714، و 269 / 790. 2 - الكافي 3: 20 / 7 واورده في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب النجاسات. 3 - الكافي 3: 20 / 7 واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب النجاسات. 4 - التهذيب 1: 249 / 716 واورده ايضا في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب النجاسات. (*) ________________________________________