وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال: صب عليه الماء مرتين. (911) 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: كم يجزي من الماء في الإستنجاء من البول ؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل. (912) 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق. أقول: ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى أبى جعفر عليه السلام (1). (913) 7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى. ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله. قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعا إلى البول لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه (1). (914) 8 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ________________________________________ 5 - التهذيب 1: 35 / 93، ورواه في الإستبصار 1: 49 / 139. 6 - التهذيب 1: 209 / 606، وفي: 354 / 1054. (1) منتقى الجمان 1: 106. 7 - التهذيب 1: 35 / 94، والإستبصار 1: 49 / 140. (1) ورد في / هامش المخطوط مانصه (الذي ذكره الشيخ هنا قريب جدا بل هو عين مدلول الحديث. ولو أريد مثل ما بقى على الحشفة لكان تأويلا بعيدا جدا نعم الزيادة محمول على الإستحباب وفب اعتبار الصب مرتين فان البول ليكاد يزيد علي ذلك فتدبر) (منه قده). 8 - التهذيب 1: 35 / 95. (*) ________________________________________