[ 336 ] تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في (العلل) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). [ 12166 ] 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صدقة الفطرة على كل رأس من إهلك - إلى أن قال: - عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين.... الحديث. أقول: هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق (1)، قال الشيخ، لما دل على حكم عثمان ومعاوية بذلك. [ 12167 ] 12 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد. وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، ________________________________________ (2) في نسخة زيادة: في (هامش المخطوط). (3) علل الشرائع: 390 / 1. 11 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 10 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الابواب. 12 - التهذيب 4: 81 / 233، والاستبصار 2: 47 / 154. (*) ________________________________________