[ 337 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد: أو صاع من شعير (1). [ 12168 ] 13 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (2). [ 12169 ] 14 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي نجران، والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قالا: فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1). [ 12170 ] 15 - وعنه - وعنه عن محمد بن الحسن (1)، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ________________________________________ (1) التهذيب 4: 81 / 234، والاستبصار 2: 47 / 155. 13 - التهذيب 4: 81 / 235، والاستبصار 2: 47 / 156. (1) في نسخة زيادة: السلت (هامش المخطوط). (2) المقنع: 67. 14 - التهذيب 4: 76 / 215، والاستبصار 2: 45 / 147، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في نسخة زيادة: عنه (هامش المخطوط). 15 - التهذيب 4: 85 / 246، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط). (2) في نسخة: منصور بن خارجة (هامش المخطوط). (*) ________________________________________