[ 347 ] سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال: لا بأس به. [ 12194 ] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): نعطى (1) الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس. [ 12195 ] 6 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري (1) ما يريد. [ 12196 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. ________________________________________ (1) في المصدر: ونجعل. 5 - التهذيب 4: 332 / 1041، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) في المصدر: يعطي. 6 - التهذيب 4: 86 / 251، والاستبصار 2: 50 / 166. (1) في المصدر زيادة: بها. 7 - التهذيب 4: 87 / 256، والاستبصار 2: 50 / 169، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: محمد بن مسلم. (2) في نسخة: سليمان بن حفص المروزي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________