وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 348 ] [ 12197 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يجعل قيمتها فضة ؟ قال: لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي. [ 12198 ] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 12199 ] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة ؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1). [ 12200 ] 11 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح (1). ________________________________________ 8 - التهذيب 4: 89 / 262، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 4: 86 / 252، والاستبصار 2: 50 / 167. (1) التهذيب 4: 78 / 223. 10 - التهذيب 4: 78 / 224، واورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 117 / 506. 11 - التهذيب 4: 79 / 225، والاستبصار 2: 50 / 168. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. (*) ________________________________________