[ 356 ] فلا يعد له فطرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد. [ 12224 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، عن سليمان بن حفص المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة... الحديث. [ 12225 ] 2 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برى وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها. [ 12226 ] 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب، وما يدل عليه بعمومة في الباب 49 من ابواب المستحقين للزكاة، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب صلاة العيد. الباب 13 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 4: 87 / 256، والاستبصار 2: 50 / 169، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: محمد بن مسلم. (2) في الاستبصار: سليمان بن جعفر المروزي. 2 - التهذيب 4: 77 / 219. 3 - التهذيب 4: 76 / 216، والاستبصار 2: 45 / 144. (*) ________________________________________