[ 357 ] ابن حكيم (1)، عن الحارث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة الى هلال ذي القعدة. [ 12227 ] 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة ؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). [ 12228 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 14 - باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج [ 12229 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ________________________________________ (1) في نسخة: ذينار بن حكيم (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 4: 77 / 218، والاستبصار 2: 45 / 146، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 118 / 510. 5 - التهذيب 4: 77 / 217، والاستبصار 2: 45 / 145. (1) تقدم في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 4: 75 / 210، والاستبصار 2: 42 / 134، وفيهما: " صدقة الفطرة.... لفقراء = (*) ________________________________________