[ 357 ] عليه وآله، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث. (946) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، في قوله تعالى (والله يحب المتطهرين) (1) قال: قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام. 35 - باب كراهة الإستنجاء بالمظم والروث، وجوازه بالمدر، والخرق والكرسف، ونحوها (947) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إستنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود ؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما إشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك. (948) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ________________________________________ 7 - مجمع البيان 3: 73. (1) التوبة 9: 108. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ع = هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 35 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 1: 354 / 1053. 2 - التهذيب 1: 209 / 606 وكذلك 354 / 1054. وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من ابواب احكام الخلوة. (*) ________________________________________