[ 358 ] ومن الغائط بالمدر (1) والخرق. (949) 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل (1). (950) - 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (1) جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله، متعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما. (951) 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة (1). (952) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: للإستنجاء حد ؟ قال: لا، يبقى ماثمة (1)، الحديث. ________________________________________ (1) المدر: قطع الطين اليابس (لسان العرب 5: 162). 3 - التهذيب 1: 354 / 1055. (1) في نسخة: لا يغتسل، (منه قده. 4 - الفقيه 1: 20 / 58. (في نسخة: الجن - منه قده - وكذلك في المصدر. 5 - الفقيه 4: 3 / 1. (1) الرمة: العظام البالية والجمع رمم (مجمع البحرين 6: 75). 6 - الكافي 3: 17 / 9. والتهذيب 1: 28 / 75. واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب احكام الخلوة ويأتي ايضا في الحديث 2 من الباب 25 من ابواب النجاسات. (1) كذا في الأصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة. (*) ________________________________________