وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 359 ] أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الإستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة (1). 36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد، عند التخلي، وإستحباب نزعه عند الإستنجاء (953) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم ؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الإستنجاء نزعه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب وهو، الأرحج، ثم إن المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للإصلاح، كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي (3). 37 - باب استحباب كون القعود للإستنجاء كالقعود للغائط (954) 1 - محمد بن على بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن ________________________________________ (1) راجع الذكرى: 21 والمعتبر: 33. الباب 36 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 355 / 1059. (1) الكافي 3: 17 / 6. (2) الفقيه 1: 02 / 58. (3) يأتي في الباب 26 من ابواب احكام المساجد والباب 12 من ابواب مقدمات الطواف. الباب 37 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 19 / 54. (*) ________________________________________