[ 372 ] لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصلاة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه (2)، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلاة وغير ذلك (3). 4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب (981) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور (1). ________________________________________ = في الحديث 5 من الباب 29 من ابواب القراءة. في الحديث 5 من الباب 10 من ابواب الركوع. في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب السجود. في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب التشهد. في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب قواطع الصلاة. (1) يأتي في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب افعال الصلاة. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب الماء المطلق. (3) يأتي ما يدل عليه كما يلي: في الحديث 4 من الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات. وفي الباب 1 من ابواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود. وفي الباب 21 من ابواب الوضوء. وفي الحديث 3، 4، 5 من الباب 35 من ابواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث 1 من الباب 41 منابواب الوضوء. الباب 4 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 2: 140 / 546. (1) ورد في هامش المخطوط الأول مانصه:. (*) ________________________________________