وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] ورواه الصدوق مرسلا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). (982) 2 - وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت (1) أفضلهما، الحديث. (983) 3 - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، الحديث. (984) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار. ________________________________________ = قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لإحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين وفيه إنه لا يحسن بل لا يجوز ان يقال إذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الإقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدله على المطلوب صريحاكما مضى ويأتي (منه قده). وورد في هامش المخطوط الثاني مانصه: وايضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا إذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم إن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة (منه قده). (2) الفقيه 1: 22 / 67. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب والحديث 1 من الباب 9 من ابواب احكام الخلوة. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب الجنابة. 2 - التهذيب 2: 39 / 123، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من ابواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب المواقيت. (1) في المصدر: الوقتين. 3 - التهذيب 2: 24 / 69، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب المواقيت. 4 - التهذيب 2: 37 / 116، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب المواقيت. (*) ________________________________________