[ 374 ] (985) - 5 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى: ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، وإستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج (986) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى (1). 6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها (987) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض، فلا يلومن إلا نفسه. ________________________________________ 5 - الذكرى: 119. (1) يأتي في: الحديث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب جهاد النفس وما يناسبه. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 154 / 509. (1) يأتي في الباب 38 من ابواب الطواف. الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 359 / 1077. (*) ________________________________________