[ 375 ] محمد بن على بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله (1). (988) 2 - قال وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته. 7 - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث. (989) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال: نعم، كلها ما لم يحدث، أو يصب ماءا، الحديث. أقول: ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك (1)، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها مما مضى (2) ويأتي أيضا دلالة عليه (3). 8 - باب استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة، وخصوصا المغرب، والعشاء، والصبح (990) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن ________________________________________ (1) الفقيه 3: 95 / 365، ويأتي في الحديث 1 من الباب 30 من ابواب مقدمات التجارة. 2 - الفقيه 1: 173 / 816، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 26 من ابواب لباس المصلي. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 63 / 4. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 والحديث 1 و 2 و 3 و 5 من الباب 20 من ابواب التيمم. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء. (3) يأتي ايضا في الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 8 فيه 10 احاديث 1 - الكافي 3: 70 / 5. (*) ________________________________________