[ 71 ] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (2). (12853) 2 - وبالاسناد عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ. (12854) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شئ) (1) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (12855) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال: عليه قضاؤه، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام وذكر مثله (3). ________________________________________ (2) التهذيب 4: 324 / 999. 2 - الكافي 4: 107 / 3. 3 - الكافي 4: 107 / 4، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: فلا شئ عليه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 205 / 593، والاستبصار 2: 94 / 304. 4 - التهذيب 4: 322 / 991، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: فإن (هامش المخطوط). (2) في نسخة: وضوئه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 69 / 290. (*) ________________________________________