[ 72 ] (12856) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء. وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1). أقول: وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد (2). 24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه (12857) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء ؟ قال: لا بأس به. (12858) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ________________________________________ 5 - لم نعثر عليه في التهذيب. (1) التهذيب 4: 323 / 996. (2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 و 15 من الباب 28، وفي الباب 31 من هذه الابواب. الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 110 / 1، والتهذيب 4: 258 / 764. 2 - الكافي 4: 110 / 2، والتهذيب 4: 258 / 763. (*) ________________________________________