[ 76 ] الكحل للصائم ؟ فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل. (12868) 7 - وعنه، وعن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم. (12869) 8 - وعنه، عن الحسن بن علي (1) قال: سألت أبا الحسن (2) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال: لا يكتحل. أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة (3) تدخل الحلق، فانه يكره لما مضى (4) ويأتي (5). (12870) 9 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1). (12871) 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الاصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.. الحديث. ________________________________________ 7 - التهذيب 4: 259 / 767، والاستبصار 2: 89 / 280. 8 - التهذيب 4: 259 / 768، والاستبصار 2: 89 / 281. (1) يحتمل الوشا وابن النعمان (منه. قده). (2) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (هامش المخطوط). (3) في نسخة: حادة (هامش المخطوط). (4) مضى في الاحاديث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب. (5) يأتي في الاحاديث 10، 11، 12 من هذا الباب. 9 - التهذيب 4: 259 / 769، والاستبصار 2: 89 / 282. (1) سبق في الحديثين 2، 5، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 10 - التهذيب 4: 214 / 622، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________