[ 77 ] (12872) 11 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و (1) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال: لا بأس به. أقول: هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2). (12873) 12 - عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا (12874) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ 11 - التهذيب 4: 260 / 772، والاستبصار 2: 90 / 285. (1) في نسخة: وعن (هامش المخطوط). (2) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 12 - قرب الاسناد: 43. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب. الباب 26 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 109 / 1، التهذيب 4: 261 / 777، والاستبصار 2: 91 / 290. (*) ________________________________________