وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 385 ] (1016) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله: (لا يمسه الا المطهرون) (1)، قال: من الأحداث والجنابات، وقا: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2). 13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود الى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى. (1017) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد. ورواه في (الأمالي) و (العلل) (2) كذلك. (1018) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال ________________________________________ 5 - مجمع البيان 5: 226. (1) الواقعة 56: 79. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من ابواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من ابواب الحيض. الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 359 / 1712. تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمات النكاح. (1) أمالي الصدوق: 459 / 1. (2) علل الشرايع: 516 / 5. 2 - كتاب الدلائل: لم نعثر على نسخته. (1) كشف الغمة 2: 302. (*) ________________________________________