وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 386 ] فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2). 14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها. (1019) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل، وتسبحه، وتهلله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله (2). ________________________________________ (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من ابواب مقدمات النكاح. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 101 / 4، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب الحيض واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من ابواب الحيض. (1) في نسخة: ابي عبد الله (عليه السلام)، (منه قده). (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من ابواب الحيض. (*) ________________________________________